الشيخ محمد الجواهري

142

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

نعم ، لو كان قد دفع الزكاة إلى مؤمن ثمّ استبصر أجزأ ( 1 ) وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً .

--> ( 1 ) التقييد بما إذا أتى به على وفق مذهبه مستفاد من قوله « حج » في الصحاح الآتية ، لأنه لو لم يأت به على وفق مذهبه فلا يصدق عليه أنه حج عندهم وفي مذهبهم ، ولذا يجب عليه عندهم إعادة الحج ، فلا يقال بأن الصحاح ليس فيها تقييد بما إذا أتى به على وفق مذهبه . ( 2 ) الوسائل ج 11 : 61 باب 1 من أبواب وجوب الحج ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 11 : 61 باب 1 من أبواب وجوب الحج ح 2 . ( 4 ) ذكر ذلك صاحب الجواهر ، قال : « وذكر هنا غير واحد أنّه لو أعطى الزكاة أهل الولاية لا يعيد إذا استبصر تمسكاً بظاهر التعليل . وفيه بحث ، لمعارضته باطلاق المعلَّل ، فتأمل جيداً فإن فيه كلاماً ليس ذا محلّ ذكره ، إذ هو كالبحث في اقتضاء الضمير العائد إلى العامّ تخصيص العام ، كقوله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوء وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِى أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ) البقرة 2 : 228 ومبنى البحث هنا عدم ما يقتضي في اللفظ مطابقة التعليل لجميع أفراد المعلَّل ، فيبقى العام على دلالته اللفظيّة ، اللّهمّ إلاّ أن يدّعى الفهم العرفي وهو غير بعيد » الجواهر 15 : 388 . وعلق عليه السيد الحكيم ( قدس سره ) بقوله :